تعديلات تشريعية عديدة تم إدخالها على مشروع القانون المعدل لقانون العمل في الأردن من بينها المادة رقم (29).
وأقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، الاثنين، التعديل الذي كانت اللجنة القانونية النيابية أضافته على المادة 29، بإضافة عبارة (التحرش الجنسي) بعد عبارة (الاعتداء الجنسي) الواردة في البند (6) من المادة في القانون الأصلي، وإعادة صياغة الفقرة (ب) لتصبح “ب- إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة بغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 آلاف دينار، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.