أصدرت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الخميس تعميمًا للبلديات حول الإجراءات الاحترازية للتعامل مع عمليات الإعمار.
وطلبت الوزارة بحسب التعميم، من رؤساء المجالس البلدية والمدراء التنفيذيين في البلديات بالإجراءات التالية: مرعاة الية الحفر لأي بناء من المنوي انشاؤه أو اجراء عمليات الصيانة أو التعديل عليه في حال كان مجاورًا لبناء قديم.
كما تضمن التعميم ضرورة مراعاة ما ورد في المادة 25 من نظام الابنية رقم1لسنة 2022 المختصة بصلاحيات وقف العمل بمشاريع الاعمار وحسب ما ورد في البند 3 الذي أشار إلى آلية تعامل اللجان المختصة مع التبنية الضعيفة انشائيًا أو التي يخشى سقوطها أو تصدعها وكذلك البند 6 من نفس المادة الذي تطرق إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في حال مخالفة المخططات الهندسية المعتمدة والحالة على قرار الترخيص.
وكذلك تضمن التعميم تفعيل ما ورد في نص المادة 38 من قانون التنظيم رقم 79 لسنة 1966والخاصة بإجراء مراقبة الاعمار والابنية وإجراءات التنفيذ والتقيد بما ورد في نص المادة11من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته التي اشارات إلى الجوانب الخاصة بأعمال الاعمار واعتماد الكودات الفنية المتعلقة بالاعمال الانشائية والتنفيذ ومتابعة الاشراف على المشاريع وإعادة النظر بالمخطط التنظيمي أو التفصيلي التي شملت بعض المواقع ذات الحساسية والتي صنفت بالخطرة جيولوجيا والمعرفة لحدوث انزلاقات خطرة.