أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحق “صاحب خاوة” لضربه وكسره لاسنان صاحب محل لخدمات الانترنت، لرفضه إعطاء المدان خاوة، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات وتضمينه مبلغ 200 دينار نفقات قضائية.
وأدانت الهيئة المختصة بالنظر بقضايا الاتاوات والخاوات التي عقدت برئاسة القاضي عطية السعود المدان، بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف او التهديد وفقا لاحكام المادة 4151ب مكرر من قانون العقوبات.
كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المدان عن جرائم الإيذاء خلافا لاحكام المادة 334 عقوبات، وجرم إلحاق الضرر بمال الغير، وذلك خلافا لاحكام المادة 445 عقوبات، وجنحة حمل وحيازة اداة حادة وفقا لأحكام المادة 155 عقوبات وبدلالة المادة 156 من ذات القانون.
وفي تفاصيل القرار تبين أنه أثناء عمل المشتكي في محل خدمات الانترنت، قام المشتكى عليه برفقة شخصين بالدخول والجلوس بالمحل، والتهديد ورفض الخروج إلا بعد الحصول على مبلغ مالي عنوة “خاوة”.
وبحسب القرار قام أحد الشخصين بإخراج “موس” من حذائه، وقام بتهديد المشتكي، قائلا: “خاوه بدنا ناخذ مصاري”، ومن ثم حصلت مشاجرة بين المشتكي والمدعى عليه.
وقام المشتكى عليه الثاني بضرب المشتكي باداة حادة على رأسه ماسورة حديد، ووقع على الأرض وقاموا بتكسير المحل، وحصل المشتكي على تقرير طبي يفيد تعرضه لجرح في الرأس وكسر بالاسنان، بحسب القرار.