دأبت مديرية الامن العام على اطلاق تحذيرات حول قيادة المركبة بسرعات زائدة، حتى ان قانون السير جرى تعديله لردع السائقين من ارتكاب المخالفات الخطرة وأبرزها السرعة الزائدة، إلا أن هناك فئات لا تلتزم بتلك التحذيرات، وتواصل ارتكاب حوادث يسفر عنها وفيات أو إصابات بليغة.
وعززت المديرية إجراءاتها لضبط مرتكبي هذه المخالفات من خلال إدارتي السير والدوريات الخارجية، عبر احالة مرتكبيها للقضاء.
ووفق احصائيات الأمن العام لعام 2022 فقد سجل الأردن 11510 حادث مروري نتيجة للسرعة الزائدة منها، 6844 ألف حادث صدم،3847 ألف حادث دهس و819 حادث تدهور.
وبلغ عدد الوفيات جراء حوادث السير 592 وفاة، والإصابات البليغة 805، و6739 اصابة متوسطة و9552 اصابة بسيطة.
وبالعودة إلى رصد بيانات مديرية الأمن العام يعود سبب حوادث السير إلى القيادة بسرعة زائدة ومتهورة وبصورة استعراضية من قبل سائق المركبة.
وعادة ما يعاقب القانون السائق “المتهور” المتسبب بوفاة شخص بجنحة التسبب بالوفاة، إلا ان أصواتا تطالب المشرع اعتبارها جريمة قتل مقصود مع التشديد بالعقوبة أسوة بجريمة إطلاق النار دون داع، وذلك استنادا على نص “القصد الاحتمالي” أي قبل بالمخاطرة.
رئيس محكمة الجنايات الكبرى الأسبق وقاضي التمييز المحامي هايل العمرو عقب على ذلك مبينا أن القصد الاحتمالي نص عليه قانون العقوبات بالمادة 64، وجاء بالمادة: “تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال او قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة”، موضحا بأن اعتبارها جريمة قتل تعد سلطة تقديرية للمحكمة.
وأضاف:” إذا حصلت نتيجة إيذاء يعتبر إيذاء مقصود، واذا حدثت وفاة يعتبر قتل مقصود، ولهذا الأمر شرطين هما حصول النتيجة ودرجة الخطأ، أي أنه يكون في أعلى مراتبه وتوقع النتيجة وقبل فيها.
وأوضح أن هذه المعايير يقدرها قاضي الموضوع بعد سماع الأدلة، ويرى درجة الخطأ ومدى التهور، والقانون يغطيها لكنها تبقى سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع.
وقال:”إذا وجدت المحكمة أن السائق قاد المركبة بسرعات جنونية في مناطق مأهولة بالسكان، ومن خلال طرق غير مؤهلة لسرعات زائدة، وان الشوارع محددة بسرعات متدنية، فاذا تجاوز كل هذه المعطيات، وتوقع أن يقع حادث مروري معه، كما وتوقع أن يحصل وفيات، ورغم ذلك أكمل سيره بقيادة المركبة بهذه الطريقة، فتعتبر النتيجة التي تحصل معه مقصودة استنادا إلى القصد الإحتمالي حسب أحكام المادة 64 من قانون العقوبات.
وبالعودة غلى قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد في المادة 114 مكررة أن التوقيف لا يسري على السائق مرتكب مخالفة السرعة الزائدة الناتج عنها إصابات بليغة أو متوسطة، إذ حدد القانون التوقيف بحوادث السير في حالتين تتمثل في كون السائق غير مرخص، والثانية إذا كانت القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية.
وأعلنت مديرية الأمن العام عن ضبط مركبة تسير بسرعة 190كم\س على طريق الحد الأعلى للسرعة المقررة عليه 80كم\س في منطقة القويرة-العقبة وعززت ادارتا السير والدوريات الخارحية من دورياتهما الرقابية الآلية المتحركة المزودة بكاميرات مراقبة، ومركبات بالصفة المدنية مجهزة برادارات لضبط السرعات في المواقع التي تشهد وقوعاً لحوادث السير على الطرق الداخلية والخارجية في مختلف محافظات المملكة.
ورصدت هذه الكاميرات مؤخراً مخالفات مرورية خطرة تهدد حياة مستخدمي الطرق، والتي تعد من المخالفات التي نجم عنها أكبر عدد من الحوادث المسببة للوفيات في الأعوام السابقة من أهمها: السرعات العالية، والتغيير الخاطئ بين المسارب.