في قرار قابل للاستئناف، غرّمت محكمة صلح جزاء عمان مستشفى خاصاً وطبيبة ولادة ما مجموعه 327 ألفاً و407 دنانير على خلفية «خطأ طبي» تسبب بعاهة دائمة لمولودة نتج عنها تخلف عقلي وأمراض أخرى.
وفي تفاصيل جلسة القضية، التي ترأس هيأتها القاضي ذياب اشتيات، فإن «المشتكيين (والدي الطفلة) تقدما بدعوى العام 2016 ضد 6 جهات هي: إدارة المستشفى وطبيبة التوليد و4 من الكوادر العاملة في المستشفى».
ويشير القرار القابل للاستئناف إلى أن جرم التسبب بالإيذاء قد شمل بالعفو العام 2019، بينما الادعاء بالحق الشخصي «التعويض» لم يشمله العفو.
ووفقا لتفاصيل الواقعة فإن المشتكيين في العام 2014 كانا يراجعان طبيبة نسائية للإشراف على ولادة طفلهما الأول طوال فترة حمل الأم للاطمئنان على صحة الجنين حيث كانت المؤشرات والفحوصات والتقارير تفيد أن وضع الحمل مستقر وأن الجنين سليم ولا توجد لديه أية مضاعفات أو مشاكل.
وعند ظهور علامات المخاض بدأت إجراءات الولادة في المستشفى المذكور (المتهم) حيث أشرفت على عملية الولادة الطبيبة المتهمة بالحق الشخصي والمدعى عليهم من الثالث حتى السادس كل بحسب اختصاصه.
ونتيجة الإهمال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة الإجراءات الطبية الصحيحة الواجب اتخاذها أثناء عملية الولادة تسبب المشتكى عليهم والمدعى عليهم بالحق الشخصي بعاهة دائمة للمولودة نتج عنها تخلف عقلي وأمراض أخرى لا يمكن حصرها ولا يرجى شفاؤها أو التنبؤ بمضاعفاتها.
وتبين للمحكمة أن الطبيبة المتخصصة في مراقبة الجنين وعملية الولادة كانت مسافرة خارج البلاد حيث تم إحضار الطبيبة المتهمة والتي لا تعمل لدى المستشفى، إنما تجري عمليات فيها، حيث تم إدخال الزوجة الحامل العام 2014 في منتصف الليل، وفي اليوم التالي وضعت طفلتها في الساعة الرابعة والنصف مساء أي بعد 16 ساعة ونصف.
وهنا انخفض نبض الجنين لمدة 4 إلى 5 دقائق وتمت إحاطة المدعى عليها إلا أنها عادت عن قرار إجراء عملية قيصرية بعد عودة النبض لطبيعته غير أن جهاز نبض الجنين تعطل ونتيجة لتباطؤ وتقصير الكادر الطبي في المستشفى وعدم توفير جهاز مراقبة نبضات القلب لعدم صلاحيته وعدم إجراء فحص غازات الدم للطفلة بعد ولادتها مباشرة، لاسيما في ظل ولادتها باسترخاء تام دون بكاء، حيث ولدت الطفلة تعاني من شلل دماغي ناتج عن ظروف الولادة بنسبة عجز دائم 70% من كامل قواها العقلية.
وقررت المحكمة إلزام الطبيبة المدعى عليها بالحق الشخصي بأداء مبلغ 196 ألفا و440 دينارا لوالدها و1139 دينارا أتعاب محاماة والفوائد القانونية من تاريخ تقديم الادعاء بالحق الشخص من العام 2016، وتوزعت نسب التعويض 60% تدفعها الطبيبة و40% على المستشفى.
وجرى إلزام المستشفى بدفع 129 ألفا و106 دنانير للمدعي الزوج بصفته ولي أمر و1856 دينارا بصفته الشخصية وألف دينار أتعاب محاماة ورد الدعوى عن بقية المتهمين الآخرين لعدم الثبوت.