اخبار محلية – هلا نيوز
تشير المادة (35) من قانون العمل على:
أ-لصاحب العمل استخدام اي عامل قيد التجربه وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربه في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربه عن الحد الادنى المقرر للاجور.
ب- يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربه دون اشعار أو مكافأه خلال مدة التجربه.
ج- اذا استمر العامل في عمله بعد انتهاء مدة التجربه اعتبر العقد عقد عمل و لمدة غير محدوده و تحسب مدة التجربه ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.