أدانت محكمة صلح جزاء الكرك في حكم قابل للاستئناف صاحب مركز لحالات التوحد بجنحة ممارسة مهنة طبية أو صحية دون ترخيص وإعطاء أدوية نفسية منتهية الصلاحية لأحد الأطفال، وقضت بحبسه لمدة سنتين.
وفي تفاصيل القضية فقد تبين أن طفلا لم يتجاوز الرابعة من عمره يعاني من اضطراب التوحد، تم تسجيله بهذا المركز لغايات تحسين سلوكه، والاتفاق على آلية علاجه، وعدم السماح للمركز بإعطائه أي نوع من الأدوية النفسية، كون الحالة النفسية لديه جيدة قبل دخوله المركز.
وبعد دخول الطفل للمركز ساءت حالته، نتيجة قيام المشتكى عليه صاحب المركز، بإعطائه مضادات الذهان وظهور العلامات الانسحابية عليه، ما أدى لتراجع حالته الصحية والنفسية، الأمر الذي دفع ولي الأمر للكشف عن تردي وضعه الصحي.
وتبين أنه بالرغم من أن المركز غير مؤهل وغير مرخص للتعامل مع حالات التوحد، أو أي مرض من الأمراض، إلا أنه يعطي علاجات للمرضى دون إشراف طبي أو وصفات طبية، ويصف أدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية يقوم بشرائها من إحدى الدول المجاورة، بالإضافة إلى أن المشتكى عليه ليست له قيود في نقابة الأطباء.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات فقد قررت المحكمة تنفيذ عقوبة الحبس الأشد بحق المشتكى عليه، وجمع الغرامات لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس سنتين والغرامة 3500 دينار.
وفيما يخص جرم مخالفة المادة 30/أ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، تبين لدى المحكمة أن المشتكى عليه قام بالاعتداء على الطفل المنتفع جسديا، وقام بإعطائه أدوية نفسية منتهية الصلاحية، ما أدى الى ازدياد حالة الاضطراب النفسي لديه.
وتنص المادة (5) (ب) من قانون الصحة العامة على أنه لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان، أو ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية، ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير، وفقا للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغاية.
وتشير المحكمة إلى أن المادة (5) من قانون الصحة العامة، اشترطت أن يكون الطبيب مرخصا له بممارسة مهنة الطب، وأن يكون الطبيب الذي يرغب بمزاولة مهنة الطب حاصلا على رخصة بمزاولة مهنة الطب، ومنتسبا إلى نقابة الأطباء، حيث ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه في هذه القضية، يقوم بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص، ودون أن يكون منتسبا إلى نقابة الأطباء، ما يوجب إدانته بهذا الجرم.