طالبت بلدية الزرقاء، مواطنين بالمبادرة لدفع المبالغ المتحققة عليهم لحساب البلدية، لدى دائرة ضريبة الأبنية والأراضي، خلال فترة أقصاها 60 يوما، وفي حال تخلفهم عن الدفع يتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته، وبدلالة الفقرة (ج) من المادة (23) من قانون الإدارة المحلية لسنة 2021.