أوصت تنسيقية التحالفات الأردنية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR، بضرورة اعتماد آلية وطنية موحدة للتبليغ عن حالات العنف الأسري، تتبع لإدارة حماية الأسرة والأحداث، وإجراء تعديلات على قانوني العمل والعقوبات بشأن “التحرش”، بما في ذلك إيجاد آلية آمنة وسرية لحالات التبليغ والتوسع بتجريم التحرش بأشكاله كافة.
وأدرجت هذه التوصيات إلى جانب عشرات غيرها في 20 محورا حقوقيا، في وثيقة أولية للتنسيقية التي تضم 4 تحالفات حقوقية رئيسة، لرفعها إلى وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء، قبل تسليم التقرير الوطني للحكومة، إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأفردت الوثيقة حيزا واسعا للأوليات الحقوقية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، حيث تضمن توصيات محور حقوق المرأة 23 توصية محددة تتراوح بين تعديلات تشريعية وإجرائية.
ومن أهم هذه التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، إنشاء آلية وطنية لاستقبال تبليغات العنف تابعة لإدارة حماية الأسرة والأحداث، وتوسيع تعريف العنف الأسري بشكل محدد ليشمل الأفعال التي يمكن أن تحدث داخل الأسرة وتعتبر أشكالا مختلفة من العنف مثل العنف النفسي والاقتصادي والتزويج القسري والإهمال وغيرها، وتجريم جميع أشكاله.
كما أوصت الوثيقة بتعديل قانون الحماية من العنف الأسري بنص صريح يشير إلى دور إدارة حماية الأسرة في التحقيق وتقديم الحماية، وليس القيام بعمليات التسوية. وقالت إن التوصية ينبغي أن تعرض أمام المحكمة فقط في حالات التكرار، وتعديل القانون لجعل إجراءات المحاكمة في قضايا العنف الأسري أكثر سرعة وفعالية، إضافة إلى تعديل القانون ليشمل حلولا مالية عاجلة للضحايا.
وفي السياق ذاته، أوصت الوثيقة بإصدار نظام لحماية المبلغين والشهود في قضايا العنف الأسري وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذه بشكل فعّال، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري والقوانين ذات الصلة لفرض عقوبات رادعة على منتهكي حق السرية الشخصية وحق الخصوصية للضحايا، وضمان حقهم في الحصول على المساعدة القانونية، خاصة النساء والفتيات، وتقديم كافة خدمات الدعم والمشورة القانونية في جميع الإجراءات، بما في ذلك إجراءات التسوية.
وفي ما يخص زواج القصّر، أوصت الوثيقة بإلغاء الاستثناءات على تزويج الأطفال دون سن 18 عاما، فيما أوصت فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، برفع التحفظ عن المادة (9/2) المتعلقة بمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، وكذلك رفع التحفظ عن المادة (16) من الاتفاقية.
وفيما يتعلق باحتجاز الفتيات والنساء، أوصت بإلغاء تطبيق قانون منع الجرائم والاحتجاز الإداري للنساء والفتيات ضحايا العنف بدواعي الحماية، والتوسع في تفعيل أوامر الحماية المذكورة في المادة 16 من قانون الحماية من العنف الأسري وعدم ربطها بتقديم شكوى.
وأوصت بإنشاء أقسام مستقلة في المحاكم تراعي سرية وخصوصية التعامل مع الضحايا، وتعديل قانون العقوبات وإلغاء استثناءات جرائم قتل النساء من نطاق الجرائم التي يسمح بها للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة، إلى جانب تفعيل استخدام وسائل التقنية الحديثة خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الأسري لحفظ سلامة وخصوصية الضحايا والشهود.
وفيما يخص جريمة التحرش، أوصت الوثيقة بضرورة تعديل قانون العقوبات لتجريم التحرش الجنسي وتعريف أشكاله وعناصره، وتعديل قانون العمل لتضمين تعريف التحرش الجنسي في بيئة العمل، عدا تعديل قانون العمل لتوسيع حماية ضحايا التحرش الجنسي بما يتوافق مع اتفاقية العمل الدولية لمكافحة التحرش في العمل من حيث مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها.
وفي السياق ذاته، أوصت الوثيقة بتعديل قانون العمل لينص على حق ضحايا التحرش الجنسي في التعويض وتعويض الأضرار بشكل شمولي وفعال، وبشكل رئيسي إيجاد آليات فعالة وممكنة لوصول التبليغ عن التحرش الجنسي بشكل آمن وسري.
وفيما يتعلق بقانون العقوبات، أوصت بإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات، المتعلقة بالاستفادة من العذر المحل للرجل في جرائم القتل، في الحالات التي يفاجأ فيها الرجل بزوجته أو إحدى محارمه في حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو إحداهما.
ودعت إلى وضع ضوابط تشريعية للاحتجاز الإداري للنساء والفتيات ضحايا العنف بدواعي الحماية.
وتضم التنسيقية كلا من تحالف “إنسان”، والتحالف المدني الأردني (حمى)، والتحالف الوطني للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتحالف تطوير، حيث سيصار إلى مناقشة حالة حقوق الإنسان في الأردن ضمن الدورة الرابعة مطلع العام المقبل في الأمم المتحدة بمشاركة أصحاب المصلحة.