أيدت محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية قرارا لمحكمة صلح جزاء الزرقاء بحبس شخص لمدة عام بعد إدانته بتسخير أطفاله لغايات التسول على الاشارات الضوئية.
ووجدت المحكمة أن المتهم أحيل إلى محكمة صلح جزاء الزرقاء لملاحقته عن جرم تسخير أشخاص للتسول وفقاً لأحكام المادة (389/3) من قانون العقوبات بناء على قرار الإحالة الصادر عن مدعي عام الزرقاء.
وكانت محكمة الصلح توصلت إلى نتيجة مفادها إدانة المستأنف بالجرم المسند إليه حيث ثبت لديها من خلال شهادة منظمي الضبط بأنه تم ضبطه وهو يقوم بتسخير أبنائه لغايات التسول على الإشارات الضوئية الأمر الذي تشكل أفعاله كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه مما يتوجب إدانته عن هذا الجرم.