قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا البلطجة وطلب الاتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية أبو السعود، حبس بائع عطور في العاصمة عمان لمدة سنتين، بعد أن قام باستعراض قوته وهدد باستخدامها قاصدا ترويع الناس وفرض السطوة خلافا لأحكام المادة أ/ 15 ع / أ مكررة من قانون العقوبات.
ووجدت المحكمة بعد السير بإجراءات المحاكمة أن المدان هو أحد ذوي السوابق الجرمية وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة والشروع بها، ويمثل خطرا على الأمن العام وسبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية عدة مرات ولوحق أمام المحاكم عن مخالفة قانون منع الجرائم، ولعدد من المرات ولم يلتزم بشروط الإقامة.
وثبت للمحكمة أن المدان قام بالتهجم على محلات القهوة الموجودة في أحد شوارع العاصمة عمان، وطلب منهم دفع مبالغ مالية عنوة، الأمر الذي دفع أصحاب هذه المحلات بالتبليغ عنه لكنهم لم يتقدموا بشكوى رسمية خوفا منه.
وأشارت المحكمة إلى أن غاية المدان من استعراض القوة هو ترويع أصحاب المحلات وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم.
وصدر القرار وجاهيا بحق المدان وقابلا للاستئناف أمام المحاكم المختصة بذلك.
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث يعتبر قانون العقوبات مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية، وينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون الأكثر عرضة للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.