ضمن الحملة التوعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) التي أطلقتها وزارة العمل مع منظمة العمل الدولية واللجنة الاردنية لانصاف الأجور.
تستمر وزارة العمل بنشر رسائل إعلامية توعوية للعاملين والعاملات.
** الرسالة الثالثه
يحق للعامل إجازة أبوة (3) أيام مدفوعة الأجر.
تعطي الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون العمل الأردني الحق لكل عامل اجازة ابوة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة ايام.
** الرسالة الرابعة
لا يحق لصاحب العمل فصل المرأة الحامل إبتداءً من الشهر السادس أو خلال فترة إجازة الأمومة.
تشير المادة (27) من قانون العمل إلى عدم جواز انهاء خدمة المرأة الحامل أو توجيه إشعار إليها لإنهاء خدمتها ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الأمومة، إلّا إذا تم استخدامها لدى صاحب عمل آخر خلال تلك المدة.