قال المحامي سميح البراري العجارمة، إنه وفي سابقة قضائية، صدر قرار يلزم بنك أردني بدفع التعويض لعملاء لديه عن الضرر المعنوي الذي أصابهم نتيجة القلق من عدم التزام البنك بعقد القرض وملحقه.
وأضاف العجارمة في منشور عبر صفحته في فيسبوك، “بعد خوضي معركة قضائية لصالح موكليّ ضد بنك اردني وذلك منذ نحو سنة ونصف أصدرت هيئة القاضي اياد حسان قاضي محكمة بداية حقوق عمان (الغرفة الاقتصادية) بتاريخ 31/10/2022 قراراً عادلاً وجريئاً ومنصفاً لكل مقترض من البنوك، ولكن لا ينفذ القرار إلا لصالح موكليّ المدعين في القضية، حيث تضمن القرار إلزام بنك أردني بدفع التعويض عن الضرر المعنوي والأدبي لعميلين مقترضين لديه بعد أن تسببت افعال البنك المدعى عليه بإلحاق الضرر بهما لعدم التزام البنك بما ورد في عقد القرض والملحق التابع له، وقيامه بزيادة الفائدة على القرض بشكل مستمر دون وجه حق مما تسبب بقلقهما المستمر وتوترهما الدائم والإساءة لسمعتهما الائتمانية”.
ووفق العجارمة، “ألزم القرار القضائي كذلك البنك برد جميع الزيادات بالفوائد غير المتفق عليها إلى المدعين (المقترضان) و/ أو خصمها من قيمة القرض لحساب المدعيين، كما نص القرار في متنه، وكذلك الزمت المحكمة البنك المدعى عليه بتثبيت الرصيد الختامي للقرض بعد إعادة الفوائد التي اضافها البنك على المقترضين اليهما او خصمها من القرض”.
وقال، “رغم أن جميع تفاصيل وبنود هذا القرار مهمة إلا أن أهم ما نص عليه القرار بما يخص البنود التي الزم البنك المدعى عليه بها هي (المقصود بـ ( المدعى عليها ) هي شركة بنك…):
1- ( … إن قيام المدعى عليها بعدم الالتزام بما ورد في عقد القرض والملحق التابع له قد الحق ضرراً معنوياً للمدعيان اذ نصت المادة ( 267 ) من القانون المدني على ان الضرر الأدبي يتناول كل تعدي على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي … وبالتالي فتكون المدعى عليها البنك مسؤولة عن ضمان ما لحق المدعيان من ضرر معنوي والذي قدره الخبراء بمبلغ ( … ) دينار مناصفةً لكل من المدعيان. ).
2- ( … وبالنسبة لقيام البنك المدعى عليه بالتعديل على العقد وملحقه خلافاً لما هو متفق عليه مما الحق وكبد المدعيان مبالغ مالية من دون وجه حق وادى إلى اثراء المدعى عليها من غير سبب وتفعيلاً لنصوص المواد ( ………. ) من القانون المدني فيكون من الواجب على المدعى عليها عدم اخذ هذه الزيادة وبالنتيجة فقد تبين من خلال الخبرة المحاسبية المقررة والمعتمدة من قبل المحكمة بان قيمة الزيادة التي قام البنك بتعديلها على عقد القرض وملحقه بلغت ( … ) دينار ).
3- ( … وإخلال المدعى عليها بتنفيذ الالتزام المترتب عليها من خلال قيامها بعدم الالتزام بما ورد في العقد والملحق التابع له من حيث بداية قسط القرض ونهايته بالاضافة الى تعديلها لبدل الفائدة من دون معرفةوموافقة المدعيان ).
واذكر هنا كوكيل عن المدعيين في هذه الدعوى أنه لأول مرة في تاريخ القضاء يصدر قرارٌ قضائيٌ بإلزام بنك بدفع تعويض عن الضرر المعنوي الذي تسبب به لعملاء لديه نتيجة تجاوزه بتنفيذ عقد قرض وملحقه ، فقد تضمن البند السادس عشر من لائحة الدعوى التي تقدمت بها للمحكمة التالي:
(ان افعال المدعى عليها ( البنك ) تسببت بضرر مادي ومعنوي كبير للمدعيان تمثل بالقلق المستمر من تصرفات البنك وتفرده برفع الفوائد والعمولات الخاصة بالقرض دون وجهرحق وتسببه بالاساءة إلى سمعة المدعيان الائتمانية وتعريضهم لعدم قبول اية جهة اقراضية تمويلهم بسبب ذلك مما يجعل اجراء الخبرة لتقدير الضرر المادي والمعنوي الذي اصاب المدعيان ضرورة لا بد منها).
واختتم العجارمة منشوره بالقول، “قد اخذت المحكمة بهذا المطلب والزمت البنك بدفع التعويض عن ذلك الضرر للمدعيين، وهذه سابقة قضائية مهمة لوقف تغول البنوك على المقترضين، وهنيئاً للأردن قضاءنا النزيه”.