هلا نيوز-عمان
اوصى ديوان التشريع والرأي بعزل مدير مدرسة من وظيفته لإدانته بإفساد الرابطة الزوجية رغم أن هذا الجرم لم يصنف من قبل ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة، إلا أنه أدين أيضا بتوجيه رسائل منافية للآداب العامة، وهو جرم كانت اعتبرته محكمة العدل العليا من الجرائم المخلة بالشرف.
جاء ذلك ردا على طلب وزير التربية والتعليم بيان الرأي بشأن مدير مدرسة أدين بجرم إفساد الرابطة الزوجية، وجواز تطبيق أحكام البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (۱۷۲) من نظام الخدمة المدنية رقم (۹) لسنة ۲۰۲۰ وتعديلاته بحق مدير المدرسة.
وقال الديوان في فتواه، إن الفقرة (أ) من المادة (۱۷۲) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة ۲۰۲۰ تنص على اعتبار الموظف العام معزولاً حكماً، إذا حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها وذلك من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وأضاف، أن المشرع لم يضع تعريفا محدداً للجرائم المخلة بالشرف ولم يحددها على سبيل الحصر، إلا أن الاجتهادات القضائية تعرضت لذلك، حيث تضمن حكم محكمة العدل العليا الأردنية تعريفا لها بأنها “تلك التي ينظر اليها المجتمع على انها كذلك، وينظر الى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار، اذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها عن ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع أو تأثير بالشهوات أو النزوات أو سوء السيرة كانت مخلة بالشرف والأمانة وإن لم تنم عن شيء من ذلك فلا تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون.”.
وتابع أن تطبيق المحكمة لنص المادة (۷۲) من قانون العقوبات لغايات الحكم بالعقوبة الأشد وهي عقوبة إفساد الرابطة الزوجية، لا ينفي إدانة المذكور بجرمي توجيه رسائل منافية للآداب العامة والابتزاز.
وأوضح الديوان أن المشرع الأردني ترك أمر تحديد الجرائم التي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة من غيرها لرقابة القضاء وتقديره، والذي بدوره لم يتصدى سابقاً لتصنيف جرم إفساد الرابطة الزوجية، إلا أنه اعتبر جرم توجيه رسائل منافية للآداب العامة خلافاً لأحكام المادة (٧٥) من قانون الاتصالات جرماً مخلاً بالشرف وفقاً لحكم محكمة العدل العليا الأردنية.
وقال الديوان، عمون، إن المادتين (٦٩/ هـ) و (۱۷۲) من نظام الخدمة المدنية رقم (۹) لسنة ۲۰۲۰ وتعديلاته تنصان على ما يلي:
المادة ٦٩: يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:
هـ – القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
المادة ١٧٢: أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:
1- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.
2- إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص عليها في البند (۱) من هذه الفقرة.
3- إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.
ب- يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البندين (۱) و(۲) من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ج- في الأحوال جميعها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب إعلام الموظف بأي وسيلة متاحة بالاجراءات المتخذة بحقه من المرجع المختص خلال أسبوع من تاريخ علم الدائرة باكتساب الحكم الدرجة القطعية أو تاريخ صدور القرار النهائي.
د- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر، إلا أنه يجوز بموافقة رئيس الديوان السماح للموظف الذي عزل وفقا لأحكام البند (۲) من الفقرة (أ) من هذه المادة او من تم شموله بالعفو العام أو رد اعتباره التقدم بطلب للعمل في الخدمة المدنية.”
2 – تنص الفقرة (د) من المادة (۳) والفقرة (هـ) من المادة (٥) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة على ما يلي:
المادة ٣-
د- أي مخالفة لأحكام هذه المدونة تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام النظام.
المادة 5-
واجبات الموظف ومسؤولياته العامة، على الموظف:
هــ ـ الامتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك الآداب والسلوك القويم، والامتناع عن الإساءة إلى الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية للآخرين داخل أو خارج دائرته أو التحريض ضدها”.
وأضاف ديوان التشريع والرأي، أنه جاء في قرار محكمة العدل العليا الأردنية (هيئة خماسية)، الصادر بتاريخ ۱۹۹۳/۱۲/۳۰ ما يلي:
“استقر الفقه والقضاء على تعريف الجريمة المخلة بالشرف والأمانة على أنها تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك، وينظر إلى مرتكبها بعين الازدراء والاحتقار، إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع دنيء النفس فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها عن ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع أو تأثير بالشهوات أو النزوات أوسوء السيرة كانت مخلة بالشرف والأمانة وإن لم تنم عن شيء من ذلك فلا تعتبر مخلة بالشرف أو الأمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون..”.
وجاء في قرار محكمة العدل العليا الأردنية (هيئة عادية) الصادر بتاريخ ۲۰۰۸/۹/۲۸ ما يلي:
“لم يضع المشرع تعريفاً محدداً للجرائم المخلة بالشرف أو تعدادها على سبيل الحصر قاصداً بذلك أن يترك تحديد ما يعتبر جريمة مخلة بالشرف الرقابة القضاء وتقديره، وبما أن الفقه والقضاء استقرا على تعريف الجريمة المخلة بالشرف على أنها تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك وينظر إلى مرتكبها على أنه ضعيف الخلق منحرف الطبع متاثر بنزواته وشهواته، وحيث أن العبارات التي صدرت عن المستدعى وأدين بها تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف خادشة للحياء خاصة إذا صدرت عن طبيب يقوم بوظيفة عامة تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية وتحرص على إرساء معايير ومبادىء أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية فإن القرار المشكو منه والمتضمن اعتبار المستدعى معزولاً عن وظيفته يكون إزاء ذلك واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام المادة (۱۷۱) من نظام الخدمة المدنية رقم (۳۰) لسنة (۲۰۰۷)”..
وبين ديوان التشريع والرأي، ع مون، أنه جاء في الرأي القانوني المرفق بكتاب وزير التربية والتعليم، ما يلي:
1- إن مدير المدرسة قد تمت إدانته بما يلي:
– جرم توجيه رسائل منافية للآداب العامة خلافاً لأحكام المادة (٧٥) من قانون الاتصالات والحكم عليه بذات المادة بالحبس شهراً واحداً.
– جنحة الابتزاز خلافاً لأحكام المادة (٤١٥) من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بذات المادة بالحبس مدة ثلاثة أشهر وبالغرامة خمسين دينارا والرسوم.
– جرم إفساد الرابطة الزوجية خلافاً لأحكام المادة (٢/٣٠٤) من قانون العقوبات والحكم عليه عملاً بذات المادة بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم.
وأضاف، أنه جاء في كتاب المجلس القضائي تاریخ ۲۰۰۷/۲/۲۲ محضر عمل اللجنة المشكلة، التي تضمنت توصياتها بتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة، والتي تحرم مرتكبيها من الحصول على شهادة عدم المحكومية من المحاكم، حيث تم ذكر (جرم إفساد الرابطة الزوجية من ضمن الجرائم المخلة والتي يحرم مرتكبها من شهادة عدم المحكومية.
ووجد ديوان التشريع والرأي أن مدير المدرسة قد تمت إدانته بارتكاب عدد من الجرائم بمقتضى قرار صادر عن محكمة صلح جزاء عمان تمثلت بتوجيه رسائل منافية للآداب العامة خلافاً لأحكام المادة (٧٥) من قانون الاتصالات، والابتزاز خلافاً لأحكام المادة (٤١٥) من قانون العقوبات، وإفساد الرابطة الزوجية خلافاً لأحكام المادة (٣/٣٠٤) من قانون العقوبات.
واكتسب الحكم الدرجة القطعية بمقتضى قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية.
وبناء على ذلك قال ديوان التشريع والرأي، إنه على الرغم من أن جرم افساد الرابطة الزوجية من الجرائم التي جاءت تحت الباب السابع الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة من قانون العقوبات وتحديدا تحت الفصل الأول في الاعتداء على العرض، وحيث أنه لم يسبق للمحاكم أن اعتبرتها من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة مما يتعذر معه تحديد ما إذا كانت هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة ذلك أن الأمر متروك لرقابة القضاء وتقديره، إلا أننا نرى بأنه قد سبق لمحكمة العدل العليا أن اعتبرت العبارات التي صدرت عن طبيب في جرم توجيه رسائل منافية للآداب العامة خلافا للمادة (٧٥) من قانون الاتصالات من الجرائم المخلة بالشرف، فإنه ومن باب أولى يمكن اعتبار جريمة توجيه رسائل منافية للآداب العامة من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة كونها قد صدرت عن مدير مدرسة يقوم بوظيفة عامة تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والأخلاقية وتحرص على إرساء معايير ومبادئ أخلاقية تحكم الوظيفة العامة.