هلا نيوز-وكالات
أحالت الحكومة الى ديوان التشريع والرأي نظام اللجان الطبية لسنة 2024، لدراسته وإقراره من قبل مجلس الورزاء للسير في الإجراءات القانونية لإقراره والسير به والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويتبع النظام لوزارة الصحة، ويتم العمل به من خلال مديرية اللجان الطبية، ويعد بديلا لنظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014.
وتشكل بموجب النظام مجموعة من اللجان الطبية هي: اللجنة الطبية اللوائية، اللجنة الطبية اللوائية العلاجية، اللجنة الطبية المركزية، اللجنة الطبية المركزية العلاجية، اللجنة الطبية القضائية، اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية، اللجنة الطبية العليا، واللجنة الطبية التي يشكلها الوزير لغاية محددة.
وشددت مسودة النظام الجديد على ضرورة احتفاظ كل لجنة بالقيود والسجلات الخاصة بها إلكترونيا و/أو ورقيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويحق لكل لجنة أن تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه، دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
أما اللجان الطبية اللوائية والمركزية العلاجية في المستشفيات، فتشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى، فيما تشكل اللجنة الطبية اللوائية والمركزية في مديريات الصحة بقرار من الأمين العام، وتشكل اللجنة الطبية القضائية أيضا بقرار من الأمين العام، بيد أن اللجنة الطبية العليا واللجنة الطبية القضائية الاستئنافية تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
وحدد النظام آليات تقديم الطلبات، بحيث تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى الوحدة المعنية في مديرية الصحة، فيما تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية العلاجية في المستشفيات إلى مدير المستشفى، وتقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية القضائية واللجنة الطبية القضائية الاستئنافية إلى مدير الصحة في الأقاليم الثلاثة؛ الشمال والوسط والجنوب، وتقدم الطلبات المتعلقة باللجنة العليا إلى الوزير.
وحددت المسودة آليات اعتراض المواطنين على قرارات اللجان، حيث يقدم الاعتراض على القرار الصادر عن اللجان الطبية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، وللمدير إعادة القرار إلى اللجنة الطبية التي أصدرته لإعادة النظر فيه أو الموافقة على تحويله إلى لجنة طبية أعلى مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
وحددت المسودة تشكيل اللجنة الطبية اللوائية من ثلاثة أطباء، وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة، وتتولى مهام وصلاحيات: تقدير السن بناء على طلب من الجهات الأمنية والقضائية، والنظر في الطلبات الناشئة عن قضايا النفقة والحجر، وتحديد نسبة العجز للمحولين من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لغايات طلب الانتفاع من خدمات المعونة الوطنية، إضافة إلى تدقيق التقارير الطبية الصادرة عن القطاع الخاص، وفحص الحالات المحولة من وزارة التنمية الاجتماعية لغايات الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعامل غير الأردني أو لغايات الإعفاء الجمركي، وأي مهام أخرى يقررها الوزير، بما فيها النظر في حالات المشمولين بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارات.
وأشارت المسودة إلى أنه يرسل قرار اللجنة الصادر عنها بخصوص المهمة المحالة إليها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية، خلال مدة شهر من صدوره.
وبينت أن اللجنة الطبية اللوائية العلاجية في المستشفيات تشكل من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى، وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة، وتتولى مهام وصلاحيات: فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا ولا تزيد على ثلاثين يوما، والفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر أثناء الخدمة في الحكومة، وأي مهام أو طلبات أخرى يقرر الوزير النظر فيها، بما في ذلك اعتماد الإجازات المرضية الصادرة من الشركات أو الجامعات أو القطاع الخاص.
ووفقا للمسودة، تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية في المستشفيات من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة، وتتولى المهام والصلاحيات الآتية: فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تزيد مدتها على ثلاثين يوما ولا تتجاوز تسعين يوما، وأي مهام أو طلبات أخرى يقرر الوزير النظر فيها.
وجاء في المسودة: “تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى مهام وصلاحيات: تحديد نسبة العجز، وإضافة الوالدين والأبناء والإخوة الذكور فوق 18 عاما إلى بطاقة التأمين الصحي، وفحص طالبي الاستخدام لوظائف الفئتين الأولى والثانية، إضافة إلى تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام، فضلا عن فحص طالبي الاستخدام في الوظائف المؤقتة والوظائف للفئة الثالثة”.
كما يناط باللجنة فحص الطلبة لغايات الابتعاث ودراسة الحالات المحولة من وزارة التعليم العالي، من أجل النظر في إعفاء الطلبة من الالتزام بالقرض الجامعي والمنح، وأي مهام أخرى تكلف اللجنة بها من قبل الوزير.
أما اللجنة الطبية العليا فتشكل من سبعة أطباء يسمي الوزير رئيسا لها من بينهم؛ حيث تتولى اللجنة مهام وصلاحيات: فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها تسعين يوما، إضافة إلى فحص الحالات أو تدقيق التقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام، فضلا عن تقدير الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام والموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي.
كما يناط باللجنة العليا تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله، وفحص الحالات المحالة إليها لغايات العلاوة العائلية للموظفة المشار إليها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه، وتحديد نسبة العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف غير التقاعدية، والنظر في الاعتراضات على قرارات أي من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام، والتي يحيلها الوزير إليها، وإصدار القرار المناسب بشأنها وأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الأمين العام.