أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بحق سيدة ثلاثينية متهمة بضرب حدث باستخدام “بلاطة”.
وجاء قرار المحكمة غيابيا بحبس المتهمة الفارّة من وجه العدالة، بوضعها بالأشغال المؤقتة 12 سنة، وتجريمها بجناية الشروع بالقتل بحدود المادة 326 و70 من قانون العقوبات.
وبحسب تفاصيل القرار فإن مشاجرة اندلعت بين حدثين أحدهما ابن المتهمة، وبسبب ذلك أقدمت على ضرب الحدث الثاني مستخدمة “بلاطة” على رأسه.
ووفقا للقرار، فإن المجني عليه سقط على الأرض نتيجة للضربة التي تلقاها وجرى إسعافه إلى أحد المستشفيات، وتبين أنه أصيب بضربة على الرأس نجم عنها كسر متخسف متفتت وضاغط في المنطقة الجدارية من الجمجمة، ونزف دموي فوق الأم الجافية، وتكدم دماغي في منطقة الكسر أدى إلى اضطراب في مستوى الوعي، وحدوث نوبات تشنجية.
وبعد إجراء عملية جراحية للحدث تمثلت بإزالة العظم الضاغط المتفتت وتفريغ النزيف الدماغي، استقرت الإصابة إلى فقد عظمي، وشكلت الإصابة خطورة على حياته، وذلك بحسب قرار المحكمة.