هلا نيوز – عمان
يبدأ مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني بعد إقراره من لجنة الصحة والبيئة في المجلس، التي أعادت تسميته ليصبح مشروع قانون المجلس الأردني للاختصاصات الصحية لسنة 2022.
اللجنة، قررت بعد دراسة مشروع القانون الموافقة عليه كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه، لكن نقيب الأطباء، زياد الزعبي، قال إن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية، أبلغوا وزير الصحة بكتاب رسمي أن مشروع القانون “لا يصلح“.
وأضاف الزعبي لـ”المملكة“، أنّ النقابة لم تُستشار في صياغة مشروع القانون، في الوقت الذي قال فيه عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية محمد الخلايلة إنه تم عقد اجتماعات مع نقابة الأطباء وقطاعات طبية.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن المجلس الأردني للاختصاصات الصحية يعمل بمقتضى القانون رقم (17) لسنة 2005، على رفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في المملكة وتأهيلهم، الأمر الذي تطلـب ونتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة ضرورة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وبعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.
ولتمكين المجلس الأردني للاختصاصات الصحية من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة هذه البرامج، ولشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، ولتطوير امتحانات المجلس الأردني للاختصاصات الصحية مـن خـلال تخصيص لجنـة امتحانات لكل اختصاص طبي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال إجراء الامتحانات بطرق نوعية، ولتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.
ويؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأردني للاختصاصات الصحية) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافه وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ووفق مشروع القانون، يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمّان، ويهدف إلى تحسين الخدمات الطبية في الأردن من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية.
ويتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من (الأمين العام، أمين عام الوزارة، مدير عام الخدمات الطبية الملكية، نقيب الأطباء، نقيب أطباء الأسنان، نقيب الصيادلة، عميد كلية الطب في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، عميد كلية طب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناول لمدة سنتين بقرار من الوزير، عميد كلية الصيدلية في أي من الجامعات الأردنية الرسمية التي تمنح درجة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، أحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في أحد الجامعات الأردنية الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير، وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيبا وحاصلا على شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الجامعة لمدة سنتين).
ويتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه عدة مهام وصلاحيات، منها إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، إقرار مواصفات التدريب المطلوب للاختصاصات الطبية والصيدلانية كافة واعتماد أسس تقييم هذا التدريب، وإقرار أسس ومعايير اعتماد المؤسسات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.
ويتولى المجلس أيضا؛ اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وإصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
المجلس يتولى أيضا مهام الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة، واعتماد برامج التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والصحية المختلفة، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس، والنظر في الشكاوى المقدمة إليه بالتشاور مع اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.