وضعت الهيئة القضائية المتخصصة بقضايا الاتجار بالبشر لدى محكمة جنايات الرصيفة برئاسة القاضي تيسير بني خالد وعضوية القاضي عمر الحياصات، شبكة اتجار بالبشر مكونة من 4 أشخاص بالسجن لمدة 7 سنوات بعد أن باعوا كلية شخص ثم أخذوا نحو 90% من ثمنها مستغلين ظروفه رغم أنه قاومهم بالرفض مرات عديدة.
وطلبت النيابة العامة إنزال أشد العقوبة بالمدانين الأربعة، وقررت المحكمة حبسهم وتغريمهم مبلغا ماليا قيمته 20 ألف دينار، وبواقع 5 آلاف دينار لكل واحد منهم، وسيكون نافذا في الحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وثبت للمحكمة أن الضحية كان يعمل في مجال التمديدات الكهربائية للمنازل، وتعرض لظروف صعبة، وقد استغل ذلك المدانون، وعرضوا عليه السفر إلى دولة أجنبية من أجل أن يبيع كليته مقابل مبلغ مالي قيمته 15 ألف دولار لكنه رفض رفضا قاطعا، وعادوا مرة أخرى وألحوا عليه فوافق على البيع، وقطعوا له تذكرة للسفر.
وبين قرار التجريم أن المدانين الأربعة أشرفوا على كل شيء، وحصلوا على ثمن كلية الضحية، ولم يعطوه منها سوى 4 آلاف دولار، وأخذوا 11 ألفا، وتركوه في الدولة الأجنبية ليتحمل بعدها أيضا تكاليف تذكرة العودة والإقامة التي استمرت شهرا كاملا في تلك البلاد وهو يحاول الحصول على بقية ثمن خسارة جزء من جسده.
ولم يتوقف مخطط المدانين الأربعة، ولم يدفعوا ثمن كلية الضحية كاملة، فقاموا بالتواصل معه من أجل أن يحضر ضحايا آخرين للتبرع بأعضاء من أجسادهم، وهكذا تتوسع تجارتهم على حساب ألم الضحايا، لكن الضحية رفض ذلك، واتصل بوحدة الاتجار بالبشر وأخبرهم بما حصل معهم وبدأت ملاحقتهم قضائيا.
ووجدت المحكمة أن المدانين يعملون على استقطاب الأشخاص من خلال استغلال ظروفهم المادية، ولدى وقوع ضحايا بأيديهم يقومون بنقلهم إلى دولة أجنبية وإيوائهم ونقلهم إلى مستشفيات ونزع كلاهم وبيعها لأشخاص آخرين مقابل ثمن.
وبين قرار التجريم أنه وعند استعراض المحكمة نصوص القانون ثبت لها أن كل الأفعال التي قام بها المدانون أفعال تشكل أركانا وعناصر الجرم المسند إليهم، وعليه قررت وعملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريمهم بجناية الاتجار بالبشر خلافا لأحكام المادة 9/ب /3 من قانون الاتجار بالبشر والمادة 76 من قانون العقوبات، والتمس المدعي العام إنزال أشد العقوبة بحقهم.
وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 9/ ج/2/3 وبدلالة المادة 3/أ /ب من قانون الاتجار بالبشر والمادة 76 من قانون العقوبات الحكم بوضع المجرمين الأربعة بالأشغال المؤقتة مدة سبعة سنوات والرسوم والغرامة خمسة آلاف دينار لكل واحد منهم.