أيدت محكمة التمييز حكمًا صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق عشريني، واقع فتاة قاصر جنسيا بعد احتفالهما بعيد ميلاده، وضعه بالأشغال المؤقتة 9 سنوات و4 أشهر.
وشددت محكمة الجنايات الكبرى الحكم بحق المتهم بإضافة الثلث، لتصبح العقوبة 9 سنوات و4 أشهر بعد تجريمه بجناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها خلافا لأحكام المادة 294\1 عقوبات وبدلالة المادة 301\1\ب من ذات القانون.
وجرمت المتهم ، كذلك بجناية هتك عرض 298\1 من قانون العقوبات وجناية مواقعة أنثى أتمت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر المقترن بفض البكارة.
وفي تفاصيل القرار ا فإن المجني عليها ألقي القبض عليها برفقة شقيقتها لدى المتهم بسبب تعميم تغيب عنهما، ليكتشف والدها أمر الاعتداء الجنسي عليها، إذ نُظم عقد زواج رسمي من المحكمة الشرعية.
وفي نيسان/إبريل من العام الماضي وأثناء وجودها في منزل خالتها اتصلت مع المتهم واتفقا أن يلتقيا في أحد أحياء العاصمة عمان، لكي تقوم بعمل حفلة عيد ميلاد للمتهم وقد تناول المشروبات الكحولية ثم عادا إلى منزل خالتها.
وبحسب القرار، فإن المتهم كرر أفعاله الجنسية “ممارسة الأزواج” مع المجني عليها.
وأشار القرار “على إثر قيام والد المجني عليها بالتعميم عن فقدان المجني عليها وشقيقتها ، تم ضبطهما مع المتهم، وإخباره من قبل حماية الأسرة بوقوع اعتداء جنسي على ابنته المجني عليها، وقًُدمت الشكوى”.
وبالتحقيق مع المتهم لدى المدعي العام اعترف بمواقعته للمجني عليها، وأن ذلك كان برضاها، و جرى تنظيم عقد زواج رسمي بين المجني عليها والمتهم، وفق القرار.
وثبت لمحكمة الجنايات: “بالعودة إلى تاريخ واقعة الدعوى، وجدت أن المجني عليها لا تعتبر زوجة للمتهم”.
بدورها، وجدت محكمة التمييز أن العقوبة المحكوم بها بالنتيجة هي المقررة قانونا لمثل الجرائم المرتكبة ولا يوجد بها أي مغالاة وأن استعمال الأسباب المخففة التقديرية هي سلطة جوازية لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة ببيان سبب عدم أخذها بإسقاط الحق الشخصي.
وأفادت المحكمة: “كمحكمة موضوع لا نجد في ضوء جسامة الأفعال المقترفة مبررا للأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وعليه فإن القرار المميز قد اشتمل على كافة الشروط الواجب توافرها في الواقعة والعقوبة لا يشوبها أي عيب من تلك العيوب التي تستدعي نقض القرار”.