حدد قانون السير الأردني عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لشخص غير مرخص بقيادة مركبته.
ونصت المادة 31 من القانون على أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينارا.
بدورها تحذر إدارة السير المركزية بشكل دوري من قيادة المركبات بمختلف أنواعها من قبل أشخاص غير مرخصين.
وتشدد السير على أن ارتكاب هذه المخالفة من شأنه إلحاق الضرر بالسائق ومستخدمي الطريق.