حددت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، موعدا أقصاه الـ30 من الشهر الحالي لإبلاغ أولياء أمور الطلبة في المدارس الخاصة، في حال عدم رغبة أي مدرسة بتجديد تسجيل أي طالب لديها للعام الدراسي المقبل.
وقال الناطق الإعلامي لـ”التربية”، لأحمد المساعفة، إنه يتوجب على المدرسة إعلام ولي أمر الطالب خطيا بقرار عدم التجديد ومبرارته، مشيرا إلى أن مبررات عدم تجديد التسجيل تتمثل استحقاقات مالية مترتبة أو لنواح سلوكية.
وبين، في تصريح صحفي لـه أمس، أنه يحق للمدرسة وفق نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، عدم تسجيل أي طالب للعام الدراسي المقبل، لعدم تسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بمقتضى العقد المبرم بين ولي الأمر والمدرسة عن العام أو الأعوام السابقة.
وتابع المساعفة أن تعليمات الانضباط المدرسي تطبق فقط على الطلبة من الصف السابع الأساسي فما فوق.
وتنص الفقرة ج من المادة 12 في نظام التأسيس والترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 130 لسنة 2015 وتعديلاته: “ في حال عدم رغبة المؤسسة في الاستمرار في قبول طالب لعام دراسي تال تلتزم بإعلام ولي أمره بذلك قبل أربعة أشهر من بداية العام الدراسي التالي ومبررات قرارها على أن يتم إعلام الوزارة بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخ اتخاذه وفي حال رفض ولي الأمر تسلم ملف الطالب تودع المؤسسة الملف لدى قسم شؤون الطلبة في الوزارة ووفق سجل خاص بذلك”.
وأوضح المساعفة أن إدارة التعليم الخاص، أكدت في تعميم على مديري ومديرات المدارس الخاصة مؤخرا، عدم الموافقة على أي قرار بعدم تجديد تسجيل أي طالب بعد الـ30 من الشهر الحالي، على أن تعلم الإدارة وأولياء الأمور بالقرار خلال التاريخ المذكور أعلاه، بالإضافة لتزويد قسم شؤون الطلبة بكتاب رسمي مرفق فيه كشف بأسماء الطلبة غير المرغوب بتجديد تسجيلهم، ومبررات ذلك، ونسخة من البلاغات الموجهة لولي الأمر وذلك بعد ختمه من قسم الديوان في الإدارة.
وأكد أنه لا يجوز للمدرسة حرمان أي طالب، سدد ولي أمره رسوم التسجيل وحصل على إشعار التسجيل من عملية التعليم، موضحا أنه في حال عدم حصول ولي الأمر على إشعار التسجيل، يعد الطالب غير مسجل في المدرسة.
وبين المساعفة “أن للطالب الحق بالتعليم، وتأدية الامتحانات والحصول على ملفه وشهاداته وعلاماته، وللمدرسة الحق بتحصيل الأقساط المدرسية، لكن الحق الأخير محكوم بالعقد المبرم بين المدرسة وذوي الطالب، وله بعد قانوني لا علاقة للطالب به”.
وقال إن أي مؤسسة تعليمية خاصة لا تلتزم بذلك، سيطبق عليها قانون التربية والتعليم، بالإنذار وإزالة مخالفتها، خلال أسبوعين، أو الإغلاق في حال عدم التزامها، أو إلغاء ترخيصها.