أعادت حادثة تعرض حظيرة مواشي في منطقة دير أبي سعيد بلواء الكورة التابع لمحافظة إربد من قبل قطيع من الكلاب الضالة، ما أسفر عن نفوق العديد من الأغنام ملف الكلاب الضالة إلى الواجهة مجدداً
ويجرم قانون العقوبات الأردني قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، ويفرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها شهر أو بغرامة على كل من “ضرب أو جرح حيوانًا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تحلق به ضررًا جسيمًا
يقول الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي، إنَّ الحماية مجتزأة للحيوانات في القانون الأردنيّ وبموجب عقوبات تتنافى مع جَسامة الإثم الجنائيّ
وأضاف أنَّه يمكن تقسيم التشريعات الوطنية الخاصّة بحماية الحيوانات إلى قسمين؛ أولهما، قواعد الحماية العامّة الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وثانيهما، القواعد الخاصّة للحماية المتملثة بقانون الرِّفق بالحيوان الصادر سنة 1925
وأشار الجنيدي إلى أنَّ صور تجريم الاعتداء على الحيوانات بموجب قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته تتلخص بقتل الحيوانات، حيث جرّمت المادة 452 بموجب الفقرة 1/أ منها من قتل حيوان غير مملوك للفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين
كما جرمت المادة ذاتها “من ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما، بعقوبة الحبس بمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا”