أصدرت وزارة العدل تعليمات جديدة بناء على أمر الدفاع 28 والمتعلق بحبس المدين بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والمتمثلة بإمكانية حبس من تزيد ديونه عن 20 الف دينار.
وجاء في الوثائق أنه وإشارة إلى الدورة التدريبية لرؤساء وقضاة التنفيذ المنعقدة في المعهد القضائي بتاريخ 4/ 2/ 2023 فإنه تم مناقشة إشكاليات تطبيق أمر الدفاع وحالات عدم جواز حبس المدين، بحسب الرأي.
وتم التوافق على ما يلي:
أولاً: فيما يتعلق بتطبيق أمر الدفاع على ضوء بلاغ رئيس الوزراء رقم 63 لسنة 2023:
-لا يتم تنفيذ الحبس إلا بناءً على طلب طرف من اطراف الدعوى التنفيذية.
-القضايا المشمولة بتنفيذ قرارات الحبس هي التي يكون أصل الدين بها أكثر من 20 الف دينار دون احتساب الفوائد والرسوم والمصاريف سواء زاد المبلغ أو قل.
– يكون تنفيذ قرار الحبس في كل قضية على حدى ولا يجوز جمع المبالغ مهما تعددت الديون أو الدائنين بحق المدين الواحد.
-الحبس يكون لمرة واحدة في السنة يبدأ حسابها من تاريخ الإفراج عن المدين.
_ تكون مدة الحبس موحدة في جميع دوائر التنفيذ على النحو الأتي:
أقل من عشرة آلاف دينار مدة الحبس (سبعة أيام في السنة الواحدة)، اكثر من عشرة الاف دينار ولغاية عشرين الف دينار مدة الحبس (عشرة أيام في السنة الواحدة)، أكثر من عشرين الف دينار ولغاية ثلاثين ألف دينار مدة الحبس (عشرين يوماً في السنة الواحدة)، أكثر من ثلاثين الف دينار ولغاية خمسين الف دينار مدة الحبس (ثلاثين يوماً في السنة الواحدة)، أكثر من خمسين الف دينار ولغاية سبعين الف دينار مدة الحبس (أربعين يوماً في السنة الواحدة)، أكثر من سبعين الف دينار ولغاية مائة الف دينار مدة الحبس (خمسين يوماً في السنة الواحدة)، أك?ر من مئة الف دينار تكون مدة الحبس (ستين يوماً في السنة الواحدة).
-تكون مدة حبس المدين موحدة في جميع دوائر التنفيذ على النحو الآتي:
يتم اصدار كتاب إلى مديرية التنفيذ القضائي في الأمن العام لإعلامهم:
– بعدم احضار أي مطلوب إذا كانت قيمة الدين أقل من عشرين الف دينار والإكتفاء بتوقيعه على تعهد كما كان معمولا به سابقاً دون جمع المبالغ بحقه مهما تعددت الديون والدائنين.
– عدم احضار أي مطلوب إذا كانت قيمة الدين أقل من مئة الف دينار وأكثر من عشرين الف دينار إلا في حال ورود مذكرة احضار جديدة بعد تاريخ 1/ 2/ 2023.
ثانياً: تفعيل تطبيق مواد قانون التنفيذ التي تنص على عدم جواز حبس المدين وأن الأصل في التنفيذ يكون على أموال المدين وذلك من خلال:
-عدم جواز حبس المدين في حال وجود أية أموال قابلة للحجز عليها سواءً كانت كافية للدين أم لا، ولا يجوز الحبس إلا بعد التنفيذ على هذه الأموال وبيعها عملاً بأحكام المادة (23/ب/4) من قانون التفيذ.
-عدم جواز حبس المدين إذا كان الدين موثق بتأمين عيني حتى في حال لم يكف الدين المحجوز لسداد كامل الدين عملا بأحكام المادة (23/ب/2) من قانون التنفيذ.
وكان رئيس الوزراء الدكتور قد اصدر بلاغاً الثلاثاء الماضي يقضي بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة الف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الاحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
يشار إلى أن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين الف دينار، ويشملهم البلاغ في حين سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده اربع مرات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار. أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار