بعد اعتراف ممثل الشركة أمام المحكمة بأنه مذنب، حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليها (شركة ع– صاحب مجوهرات) بجرم طرح أو عرض أو خزن أو توزيع منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية في الأسواق أو المحال التجارية، وحكمت عليها بالغرامة مبلغ (1000) دينار أردني وتضمينها الرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة، والتي تتحفظ على الاسماء، بعدما ثبت لها أنه وأثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفة الرسمية ضمن منطقة الاختصاص في (شارع الملك طلال) جرى التفتيش على (شركة المجوهرات “…”) والعائدة ملكيتها للمشتكى عليها، حيث تبين لهم وجود مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس تمثلت بضبط مصاغ ذهبي معروض للبيع عبارة عن (أساور جدل عدد ٧ وأساور مبرومة عدد ٦) لا تحمل دمغة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتبين بعد فحصها مخبرياً بأنها مخالفة للعيار القانوني المصرح به (٢١) قيراط.