شهد العام الحالي، توقيع 33 عقدا جماعيا، استفاد منه 162 ألف عامل وعاملة، وقد وقع معظمها ضمن قطاعات: الخدمات العامة، الغزل والنسيج، الكهرباء، في حين شهد العام الماضي توقيع 44 عقدا جماعيا، وفق تقرير صادر عن مديرية علاقات العمل بوزارة العمل ونشرته صحيفة الغد.
ويعرف قانون العمل، الاتفاقية الجماعية أو عقد العمل الجماعي، بأنه “الاتفاقات المكتوبة المتعلقة بظروف العمل، وشروط الاستخدام التي تعقد بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل، أو منظمة واحدة أو أكثر لأصحاب العمل من ناحية، ومنظمة واحدة أو أكثر ممثلة للعمال، أو في حالة عدم وجود مثل هذه المنظمات مع ممثلي العمال المنتخبين حسب الأصول”.
وشهد العام الحالي، انخفاضا طفيفا في عدد عقود العمل الجماعية عن العمل الذي قبله، إذ شهد العام الماضي توقيع 44 اتفاقية، في حين شهد العام الحالي توقيع 33 اتفاقية، ليؤكد خبراء ان الرقم قليل، ويؤشر الى ضعف اللجوء لهذه الاتفاقيات، برغم انها توفر مزايا عمالية خاصة، لم يقم قانون العمل بتغطيتها كالتأمين الصحي.
رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن المعايطة، أكد أهمية تكثيف الجهود في المرحلة المقبلة، لتحسين شروط العمل وظروفه، وتحقيق مكتسبات جديدة للعمال عبر الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها النقابات مع أصحاب العمل، وتوسيع دائرة التنظيم النقابي لتشمل قطاعات عمالية جديدة لتستفيد منها.
وشدد على ضرورة افتتاح مركز لتأهيل وتدريب النقابيين، يستفيد منه العمال المنتسبون للنقابات العمالية، للتوعية والتثقيف بالحقوق العمالية وأساسيات العمل النقابي، وتعزيز معايير العمل اللائق بما ينسجم مع التشريعات المحلية والدولية، كالأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية والتنظيم النقابي، وإزالة أشكال التمييز والعنف ضمن بيئة العمل.
ودعا المعايطة لإدامة التعاون والتنسيق مع الشركاء الداعمين من مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات دولية، وفتح آفاق جديدة لتوفير برامج ومشاريع، تنهض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعمال.
وأشار لأهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، وتفعيل الشراكة بين العمال وأصحاب العمل، لتوفير أساس متين لخلق علاقات عمل مستقرة، تحمي عجلة الإنتاج وتحقق مصالح الطرفين.
عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بشرى السلمان، قالت “للأسف، فإن ثقافة العمل النقابي عند العمال ضعيفة، وتكاد غير موجودة، كون العمل النقابي تطوعي، دون إدراكه بأن الجسم النقابي او الانتساب للنقابة لصالح العامل، من حيث الدفاع عن حقوقه وتحسن من مزايا ومكتسباته في الشركة.
وأشارت الى أن الاردن صادق على الاتفاقية 98 الدولية التي كفلت للعامل حق تنظيم المفاوضة الجماعية، وبالتالي سمح للعمال في اي مؤسسة عبر نقاباتهم، بتقديم مطالب عمالية والمفاوضة الجماعية، لتحقيق مكتسبات وحوافز تفوق ما ينص عليه قانون العمل.
واوضحت السلمان، ان قانون العمل يخلو من اي نصوص تتيح للعامل حصوله على الزيادة السنوية، او على تأمين صحي او اي حوافز اضافية او علاوات، وبالتالي عندما ينتسب العامل لنقابة منحت وفق الدستور الحق بالمطالبة للعمال بالمكتسبات والحوافز، عبر توقيع عقد عمل جماعي يحفظ مكتسباتها، ومصادق عليه من وزارة العمل، وينشر في الجريدة الرسمية، ماي يمنح العامل حقوقه.
وتشير السلمان إلى ان نسبة الانتساب للنقابات العمالية ضعيفة جدا وتصل لما دون الـ10 %، ومرد ذلك، يعود الى أن الانتساب للعمل النقابي اختياري وليس اجباريا، بينما الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، يمثل 30 % من الطبقة العاملة.
وفي دراسة اعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان “اتفاقيات العمل الجماعية والاحتجاجات العمالية في الأردن”، كشفت أن قوانين العمل “تركز على المبادئ والحقوق العامة لعلاقات العمل، بخاصة ألفردية منها، اما اتفاقيات العمل الجماعية، فتغطي الجوانب التي لا تستطيع قوانين العمل تناولها، بالإضافة لمرونتها من حيث قابليتها للتعديل خلال فترات زمنية قصيرة”.
وبحسب الدراسة، فان غالبية اتفاقيات العمل الجماعية التي وقعت في الأعوام الخمسة، تناولت زيادة الأجور والعلاوات، مشيرة إلى ان اتفاقيات العمل الجماعية “تضمنت حقوقا اصيلة مكفولة بالتشريعات، بخاصة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والزام أصحاب العمل بمنح العاملين حقوقهم في الاجازات السنوية، وتوفير الصحة والسلامة المهنية وبيئة عمل ملائمة”.
وقالت إن الغالبية الكبيرة (78 %) من الاتفاقيات “جرت عبر المفاوضات المباشرة بين اصحاب العمل والعاملين ونقاباتهم، تلاها الاتفاقيات التي جرى التوصل اليها بواسطة مندوب التوفيق بنسبة (14 %)، و(5.0 %) بواسطة مجلس توفيق، و(2.0 %) بواسطة تدخل وزير العمل المباشر”.
وخلصت الدراسة إلى أن المفاوضة الجماعية، جزء من معايير العمل اللائق، ومن الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، داعية الحكومة لـ”اتخاذ تدابير محددة من أجل تشجيع المفاوضة الجماعية، وتطوير قواعد إجرائية لها، بحيث لا يتم إعاقة المفاوضة الجماعية”، فضلا عن ان “هنالك علاقة عضوية بين ضمان الحق بالمفاوضة الجماعية والحق في حرية التنظيم النقابي”.
ولفتت إلى وجود تعارض لتناول قانون العمل لمفهوم عقد العمل الجماعي وآلية الوصول اليه، لافتة إلى ان التعريف في قانون العمل لمفهوم نزاع العمل، يتعارض مع معايير العمل الدولية، ويشمل العاملين أنفسهم والنقابات العمالية.
كذلك تبين الدراسة أن إجراءات فض نزاعات العمل الواردة في القانون “لا تتوافق مع الممارسات ألفضلى المستخدمة في العالم المتقدم، ولم يتطرق القانون لاستخدام أساليب الوساطة، والتي تشترط موافقة طرفي النزاع العمالي إلى جانب التحكيم”.
وأكدت الدراسة، أن عمليات التفاوض الجماعي في اطار اللجنة الثلاثية التي يشكلها وزير العمل “غير فعالة”، فهي لا تجتمع بانتظام، وتفتقر لتمثيل عادل للعاملين، فضلا عن أن نظام الخدمة المدنية الذي ينطبق على نحو ثلث الأيدي العاملة الاردنية، لا يتضمن أية مواد تتعلق بالمفاوضة الجماعية في الجهاز الحكومي”.
وأوصت بتعديل نصوص قانون العمل، بحيث يتم تضمينه تعريف للمفاوضة الجماعية، وإعادة تعريف مفهوم النزاع العمالي، ليتواءم مع تعريف عقود العمل الجماعية، ومضامين معايير العمل الدولية، بحيث يشمل إلى جانب النقابات العمالية العاملين أنفسهم. كذلك تضمينه أساليب الوساطة بموافقة طرفي المفاوضة الجماعية والنزاع العمالي إلى جانب التحكيم.