أوضح الخبير القانوني المحامي بشر الخطيب، حول المادة 467 مكررة من قانون العقوبات الاردني المعدل الذي يختص في عقوبة مثيري الشغب بالمنشآت الرياضية .
وقال الخطيب في تصريحات خاصة لموقع خبرني ، الخميس ، بأن القانون الاردني نص على معاقبة مثيري الشغب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة لكل من احدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب.
واضاف الخطيب في حال اثارة الشغب بحمل أي اداة خطرة او القاء مواد صلبة اوسائلة أو أي مواد ينجم عنها اضرارا بالغير تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
وتابع ان المدعي العام هو فقط من يملك صلاحية ايقاف او تكفيل مثير الشغب في حالة حمل اي اداة خطرة اما في الحالة الاولى تكون من ضمن صلاحيات قاضي الصلح لحين احالته للمحكمة المختصة .
وشهدت الملاعب الاردنية في كرة القدم وكرة اليد شغبا في الاونة الاخيرة مما استدعى الاتحاد الاردني إقامة مباراة الفيصلي والوحدات ضمن بطولة كأس الاردن ، يوم غد الجمعة ، بدون جمهور حفاظا على السلم المجتمعي