عربي دولي – هلا نيوز
الأمم المتحدة- ”: يستعد الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار طويل ومفصل وشامل، وصل “ نسخة منه. ويستند مشروع القرار إلى قرارات “محكمة العدل الدولية” الصادرة يوم 19 حزيران/ يونيو 2024، وسيطرح للتصويت عليه في الجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل.
وقد علمت من مصادر دبلوماسية أن هناك ضغوطاً كبرى تمارس على السفير الفلسطيني رياض منصور للتخفيف من حجم مشروع القرار، وتخفيف لغته القوية والواضحة والصريحة كي يتمكن العديد من الدول التصويت لصالح مشروع القرار.
وقد أبلغت السفيرة السويسرية باسكال كريستين بايرسويل ، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، أن مشروع القرار بصيغته الحالية الطويلة، والتي قالت إنه قد يصل إلى عشرين صفحة، قد يجبر العديد من الدول، وخاصة الأوروبية، على عدم تأييد مشروع القرار، وقالت إنها تتمنى على الوفد الفلسطيني أن يعيد النظر في النص المطول، وأن يخفف من لغة مشروع القرار والتركيز حصراً على ما جاء في قرارات “محكمة العدل الدولية”.
وقد أبلغ مصدر دبلوماسي فلسطيني “” أن الوفد الفلسطيني يتقبل الآن الاقتراحات، وسيعطي فرصة للدول تصل إلى خمسة أيام للاستماع إلى آرائهم. لكن المصدر أكد أن التصويت على جوهر القرار واعتماده، ولو بأغلبية بسيطة، أفضل بالنسبة للوفد الفلسطيني من تخفيف مشروع القرار وتعديله وحذف أجزاء جوهرية منه من أجل زيادة عدد المصوّتين إيجابياً، وفي النهاية نعود بمشروع قرار ضعيف مقابل زيادة بسيطة في عدد الأصوات. “لقد عودنا الأوروبيون أن يطالبوا بتخفيف لغة القرارات من أجل تمكينهم من التصويت لصالحها، وفي النهاية يصوتون بامتناع”، كما قال المصدر.
وهذا نصّ الفقرات العاملة، بعد حذف الديباجة الطويلة (ترجمة غير رسمية):
إن الجمعية العامة:
1. ترحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعن عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
2. تطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة دون تأخير، والذي يشكل عملاً غير مشروع ذا طابع مستمر يستلزم مسؤوليتها الدولية، وأن تفعل ذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذا القرار.
3. تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي بما في ذلك:
(أ) الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مجالها الجوي والبحري.
(ب) وضع حد فوري لسياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار التي شيدتها إسرائيل، والتي تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن إلغاء جميع التشريعات والتدابير التي تخلق أو تحافظ على الوضع غير القانوني، بما في ذلك تلك التي تميز ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن جميع التدابير الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية وطبيعة ووضع أي أجزاء من الأراضي.
(ج) إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، فضلاً عن جميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها من أي شخص طبيعي أو قانوني منذ بدء احتلالها في عام 1967، وجميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية.
(د) السماح لجميع الفلسطينيين النازحين أثناء الاحتلال بالعودة إلى مكان إقامتهم الأصلي.
(و) جبر الضرر الذي لحق بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، دون الإخلال بالتعويضات الإضافية المستحقة على إسرائيل عن الأضرار التي لحقت بها قبل عام 1967.
(ز) الامتثال الفوري لأوامر محكمة العدل الدولية التي تشير إلى التدابير المؤقتة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) في ما يتصل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية.
(ح) عدم عرقلة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
4. تدعو الدول الأعضاء إلى الامتثال بالتزاماتها القانونية كما تنعكس في الرأي الاستشاري، بما في ذلك التزامها بـ :
(أ) تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان، من خلال العمل المشترك والمنفصل، والامتناع عن أي عمل يحرم الشعب الفلسطيني من هذا الحق، وفي حين يحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ضمان إنهاء أي عائق ناتج عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة أمام ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
(ب) عدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم المساعدة أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناجم عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
(ج) عدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التركيبة الديموغرافية أو البنية المؤسسية أو وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 5 حزيران/يونيه 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والتمييز في تعاملاتها مع إسرائيل بين أراضي إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك عن طريق:
– الامتناع عن العلاقات التعاهدية مع إسرائيل في جميع الحالات التي تزعم فيها أنها تعمل نيابة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو جزء منها في المسائل المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة أو جزء من أراضيها.
– الامتناع عن الدخول في معاملات اقتصادية أو تجارية مع إسرائيل بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أجزاء منها، والتي قد ترسخ وجودها غير القانوني في الأراضي.
– الامتناع، في إنشاء وصيانة البعثات الدبلوماسية في إسرائيل، عن أي اعتراف بوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– منع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
(د) ضمان امتثال إسرائيل، بوصفها دولاً أطرافاً في اتفاقية جنيف الرابعة، ومع احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، للقانون الإنساني الدولي كما تجسده تلك الاتفاقية.
5. تدعو جميع الدول في هذا الصدد، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى:
(أ) ضمان عدم تصرف مواطنيها والشركات والكيانات الخاضعة لولايتها القضائية، فضلاً عن سلطاتها، بأي طريقة من شأنها أن تستلزم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مستوطناتها والنظام المرتبط بها وتشريعاتها وتدابيرها التمييزية أو أي سياسات وممارسات أخرى تعوق ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.
(ب) عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل يمكن استخدامها على وجه التحديد في ما يتصل بوجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات والنظام المرتبط بها، ومنع أي تعاملات تساهم في الحفاظ على الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة تلك التي تعود بالنفع على مستوطناتها والنظام المرتبط بها، بما في ذلك وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأي تعامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع أي شركات أو خدمات تعمل في المستوطنات.
(ج) التعهد بمنع وحظر واستئصال انتهاكات إسرائيل للمادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
(د) تنفيذ العقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ضد الأفراد والكيانات والمسؤولين الذين تم تحديدهم باعتبارهم مسؤولين عن الحفاظ على الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
(هـ) وقف أي نقل أو بيع أو تصدير أو تحويل مباشر أو غير مباشر للأسلحة والذخائر والأجزاء والمكونات والمواد ذات الاستخدام المزدوج ومعدات المراقبة والتكنولوجيات وأي معدات عسكرية أخرى إلى إسرائيل، القوة المحتلة، في جميع الحالات التي توجد فيها أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأي تجارة عسكرية أو تعاون أو بحث مزدوج الاستخدام قد يساهم في الحفاظ على الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي، ويتدخل في ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بموجب القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
(و) الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.
(ز) دعم جهود المساءلة.
6. تدعو أيضاً المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية إلى عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى التمييز في تعاملاتها مع إسرائيل بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف بأي تدابير تتخذها إسرائيل لاستغلال الموارد الطبيعية للأرض الفلسطينية المحتلة أو لإحداث أي تغييرات في التركيبة السكانية أو الطابع الجغرافي أو الهيكل المؤسسي للأرض، أو التعاون معها أو المساعدة فيها بأي شكل من الأشكال.
7. تدعو الأمم المتحدة وهيئاتها وأجهزتها إلى ضمان تصرفها على نحو يتفق مع القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك في إصدار الخرائط والبيانات والتقارير، فضلاً عن برامجها وأعمالها.
8. تدين بشدة تجاهل حكومة إسرائيل المستمر والكامل وانتهاكاتها لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد على أن مثل هذه الانتهاكات يهدد بشكل خطير السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
9. تقر بأن إسرائيل يجب أن تتحمل المسؤولية عن أي انتهاكات للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب أن تتحمل العواقب القانونية لجميع أفعالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك عن طريق تعويض الضرر، بما في ذلك أي ضرر، ناجم عن مثل هذه الأفعال.
10. تقر في هذا الصدد بالحاجة إلى إنشاء آلية دولية لتعويض جميع الأضرار أو الخسائر أو الإصابات الناجمة عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وتدعو إلى إنشاء سجل دولي للأضرار من جانب الدول الأعضاء، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ليكون بمثابة سجل، في شكل وثائقي، للأدلة والمعلومات المتعلقة بالمطالبات بشأن الأضرار أو الخسائر أو الإصابات التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين، فضلاً عن الشعب الفلسطيني، نتيجة للأفعال غير المشروعة دولياً التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن تعزيز وتنسيق جمع الأدلة والمبادرات الرامية إلى تأمين مثل هذا التعويض من جانب إسرائيل.
11. تؤكد على الحاجة إلى ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية المناسبة والعادلة والمستقلة على المستوى الوطني أو الدولي، وضمان العدالة لجميع الضحايا ومنع الجرائم في المستقبل.
12. تدعو إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة وفقاً لالتزامات الدول الأطراف بموجب المواد 146 و147 و148 في ما يتصل بالعقوبات الجزائية والانتهاكات الجسيمة والحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان احترامها وفقاً للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، ويدعو في هذا الصدد حكومة سويسرا، بصفتها الوديعة لاتفاقيات جنيف، إلى القيام بالتحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر على وجه السرعة.
13. تقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة تحت رعاية الجمعية العامة لتعزيز تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين.
14. تقرر إنشاء لجنة خاصة تتألف من الدول الأعضاء ذات الخبرة والتخصص ذات الصلة لفحص انتهاك إسرائيل للمادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتقديم تقرير وتوصيات إلى الجمعية العامة في هذا الصدد.
15. تؤكد عزمها على دراسة المزيد من السبل والوسائل العملية لضمان الاحترام الكامل للرأي الاستشاري والتنفيذ الكامل لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة في حالة عدم الامتثال.
16. تحث جميع الدول والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظماتها، فضلاً عن المنظمات الإقليمية، على دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقه في تقرير المصير في وقت مبكر والسعي بنشاط إلى اتخاذ خطوات لضمان التنفيذ الكامل للرأي الاستشاري وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
17. تطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في غضون ثلاثة أشهر عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي إجراءات تتخذها إسرائيل والدول الأخرى والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتنفيذ أحكامه أو انتهاكاتها.
18. تؤكد من جديد المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة في ما يتعلق بقضية فلسطين إلى أن يتم حلها من جميع جوانبها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
. 19. تقرر تأجيل الجلسة الطارئة العاشرة.