هلا نيوز / عمان
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارا بحق شاب عشريني قبّل فتاة تبلغ 7 سنوات في مركبته وضبطته إحدى دوريات الأمن العام.
ووجدت المحكمة أن المجني عليها تعرف المتهم من السابق بحكم الجوار، وفي كانون الثاني/يناير 2023 رافقت المتهم في مركبته، وبعدها اصطفّ في أحد الشوارع الفرعية وقبّل الفتاة من فمها.
وبحسب قرار المحكمة فإنه في أثناء تقبيل الشاب الطفلة صادف مرور دورية نجدة التي وقفت قرب مركبة المتهم، واصطحب رجال الأمن المجني عليها والمتهم إلى إدارة حماية الأسرة.
وأسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن الشاب لشمول الجريمة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، حيث وجهت النيابة للمتهم جناية هتك العرض وفق المادة 299 من قانون العقوبات، وجنحة عرض فعل منافي للحياء 306\1 من ذات القانون.
وقررت المحكمة “عملا بأحكام المادة 50 من قانون العقوبات والمادتين 335\1 و337\1 من أصول المحاكمات الجزائية والمادتين 2 و3 من قانون العفو العام، إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لجنحة عرض فعل منافي للحياء المسند إليه.
كما عدلت المحكمة وصف الجرم المسند للمتهم من جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات إلى جنحة فعل منافي للحياء بحدود المادة 305\1.
وفي ذات الوقت وعملا بأحكام المادة 50 من قانون العقوبات والمادتين 335\1 و337\1 من أصول المحاكمات الجزائية والمادتين 2 و3 من قانون العفو العام، أسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لجنحة فعل منافي للحياء بحدود المادة 305\1 من قانون العقوبات بوصفها المعدل كونها من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام.