قضت إحدى المحاكم الأردنية بإدانة شخص بجناية الاتجار بالبشر الواقع على حدث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، وحكمت بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات والرسوم والغرامة 5 آلاف دينار.
وجاء القرار بعد أن ثبت للمحكمة أن المتهم كان يقوم باستغلال وتشغيل ابنيه (حدث وطفل) في أعمال التسول على الإشارات الضوئية وبواقع (3-4) أيام من كل أسبوع.
كما كان المتهم يقوم باستغلال سلطته على ابنيه ويرغمهما على ترك المدرسة والتوجه للتسول على الإشارات الضوئية بذريعة مواجهة الظروف المعيشية السيئة ومن ثم يقوم بأخذ حصيلة الأموال التي يجمعها القاصران من أعمال التسول.
ووجدت المحكمة أن هذا الاستغلال يمثل شكلاً من أشكال استغلال قاصر (دون الثامنة عشرة) أي في سبيل تحصيل مبالغ نقدية وهو أحد صور الاتجار بالبشر، وبالتالي تكون أفعال المتهم شكلت سائر أركان وعناصر جناية الاتجار بالبشر وفقا للمادتين (3/أ/2) و (9/ب) من قانون منع الاتجار بالبشر.